الأحد، 7 يونيو 2015

عن جرائم التهجير القسرى

«يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم». ما سبق هو نص المادة (٦٣) من دستور البلاد الحالى، وتنص المادة (62) على أن «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون». كما تنص مواد أخرى فى دستور البلاد على المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن العرق، اللغة، الدين والجنس. يحدث ذلك بينما تتواصل عمليات التهجير القسرى لمواطنين أقباط على يد مواطنين آخرين وبموجب تهديدات مباشرة أو جلسات عرفية تقضى بذلك، جلسات عرفية تتابعها الأجهزة الأمنية والتنفيذية وربما تشرف على تنفيذها فى مراحل معينة وقد تستفيد من ذلك ماديا وأحيانا معنويا، ماديا من خلال الحصول على حصة من «الغنيمة» التى غنموها من ممتلكات الأسر التى تم تهجيرها، ومعنويا عبر الشعور بالارتياح لرحيل ومعاقبة مغاير دينى، فكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة يعشعش فيها التطرف والتشدد، وسكنتها الأفكار الأصولية.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه



من المصري اليوم | أخبار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق